محمود الآشتياني
41
حاشية على درر الفوائد
قوله يلزم المحذور المذكور فافهم الخ لعله إشارة إلى دفع ما قد يتوهم من أن ثبوت الخطابين في الحال المفروض المستلزم للمحذور المذكور ، ليس لاطلاق الخطاب بالنسبة إلى حال ترك متعلقه ، كي يمنع عن اطلاقه بالنسبة إلى هذا الحال ، بل لثبوت شرط كل منهما في الحال المفروض ، وحاصل الدفع ان ثبوتهما في الحال المفروض ، وإن كان لثبوت شرط كل منهما فيه ، الا انه مستلزم لشمول الاطلاق للفعل في حال تركه ، لان المدعى ثبوتهما في حال ترك كلا الواجبين . قوله لأن المفروض الشك في ان خطاب الشرع الخ وبعبارة أخرى عموم الخطاب لهذا المورد ، يتوقف على حسنه بالنسبة اليه ، فلا يمكن التمسك بعمومه لاثبات حسنه بالنسبة اليه الا على وجه دائر فتدبر .